السيد محمد حسن الترحيني العاملي

147

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في تحمل الزوج عن الزوجة المكرهة ] ( ويتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجماع ( الكفارة والتعزير ) المقدر على الوطي ( بخمسة وعشرين ) سوطا ( فيعزر خمسين ) ( 1 ) ، ولا تحمل في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، والأجنبية ، والأجنبي لهما ( 2 ) ، والزوجة له ( 3 ) ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا مع النص ، وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا ( 4 ) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه ( 5 ) ، ويلزمها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 . ( 2 ) سورة المائدة الآية : 95 .